168

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

..........................................................................


= الحدث. وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان وقال: الصواب أن الخلاف يجري في المحدث والجنب كما صرّح به ((المتولي)) و((الرافعي)) في ((المحرر)). ٣٨٧/٤. ورجح اشتراط كونها بالعربية. وقال: به قطع الجمهور. ٣٩٣/٤. وجزم باشتراط سماع أربعين، فلو حضروا ثم انفضوا قبل افتتاح الخطبة. لم يجز افتتاحها حتى يجتمع أربعون كاملون. وصحح أن الجديد اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة. ٣٧٧/٤.

ورجّح في ((الروضة)) ما رجحه في ((المجموع)) بالنسبة للعدد والموالاة ٧/٢-٨، ورجح كذلك اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة ٢٧/٢، كما رجح اشتراط كونها بالعربية ٢٦/٢. وقال: الصحيح الشرط أن يسمع أربعين من أهل الكمال بناءً على صحة اشتراط رفع الصوت، وعدم احتساب الخطبة سراً بحيث لا يسمع غيره. ٢٧/٢.

وفي ((المنهاج)) قال باشتراط كونها عربية، وإسماع أربعين كاملين، وقال: الأظهر اشتراط الموالاة، وطهارة الخبث والحدث، والستر. قال ((الشربيني)) في معناها وتوجيهها: عربيّة لاتباع السلف والخلف، ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام. وإسماعها أربعين كاملين، لأن مقصودها وعظهم، وهو لا يحصل إلا بذلك. أما الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة فللإتباع، ولأن لها أثراً ظاهراً في استمالة القلوب. والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والخبث غير المعفوّ عنه في البدن والثوب والمكان وستر العورة للأتباع. مغني المحتاج ٢٨٦/١-٢٨٨.

وفي ((المحرر)) ((الرافعي)) ما يوافق قول ((المنهاج)) و((التصحيح)) فيما يتعلق بشروط الخطبة. مخطوط ورقة ٣٥.

وقال ((السبكي)) في ((التوشيح)) باشتراط كونها عربية إلا إذا تعذرت، ويجب التعلم، ويشترط إسماع أربعين كاملين، والطهارة والستارة على الجديد. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٣٥أ. والشروط التي ذكرها ((النووي)) في ((التصحيح)) قال بها (ابن الملقن)) في ((عمدة الفقيه)) ورقة / ١٣ وفي ((شرحه على التنبيه)) جـ١، ورقة ٤١.

168