Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١١٨ - و تحريم السفر يوم ) الجمعة بين الزوال و الفجر .
= لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير. ٣٦٣/٤. وفي ((الروضة)) تبعاً لأصلها أن الأولى أن يصلي الظهر في أول الوقت، لفضيلة الأولية، وقال فيها من زياداته بمثل قوله في ((المجموع)) ٣٩/٣. وجزم في ((المنهاج)) بندب التعجيل للمرأة والزمن. ووافقه ((الشربيني)) وقال: إنه المعتمد وإن قال ((ابن الرفعة)) ما قاله العراقيون من استحباب التأخير حتى تفوت الجمعة هو ظاهر النص، ونسبه ((القاضي)) للأصحاب، وقال ((الأذرعي)) إنه المذهب. ((مغني المحتاج)) ٢٧٩/١.
وبمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)) قال ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٠، وصاحب ((ابتهاج المحتاج)) ورقة ٥٣. كما قال به ((الغزالي)) في ((الوجيز)) ١ /٦٥.
(١١٨) (ض) وتحريم السفر يوم: سقطت من (ب).
(ع) في ((التنبيه)) أن في جواز سفر من تلزمه الجمعة سفراً لا يصلي فيه الجمعة قبل الزوال قولين، ولم يرجّح. ص٣١. وصحّح في (المهذب)) عدم جواز السفر. وبهذا يوافق ((النووي)). ١١٧/١.
وقد رجّح في ((شرح المهذب)) عدم الجواز، وقال: هو الأصح عند الأصحاب، وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة لكنه قيّد ذلك بالقول بعدم جواز السفر بعد الزوال، أما إذا قيل بالجواز فهنا أولى. ٣٦٧/٤.
واختار في ((الروضة)) عدم الجواز وقال: إنه الجديد، والأظهر عند العراقيين ٣٨/٢. وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج)). مغني المحتاج بشرح المنهاج ٢٧٨/١. ودليل القول المختار: أن ما قبل الزوال وقت لوجوب التسبب، بدليل أن من داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال، ووجوب التسبب كوجوب الفعل، فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل، لم يجز بعد وجوب التسبب، المهذب ١١٧/١.
وقد رجّح ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ما اختاره ((النووي)) ٤٠/١.
165