156

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٠٤ - وَمَنْعُهُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بِالمَطَر.

١٠٥ - وَمَنْعُهُ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِنْ مَشَى فِي المَطَرِ.

= جـ٢ ذ باب الجمع بين الصلوات.

(١٠٤) (ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في جواز الجمع في وقت الثانية في المطر، ولم يختر أياً منهماً، ص ٣٠، وكذلك فعل في ((المهذب)) وأسند القول بالجواز إلى نص ((الشافعي)) في ((الإملاء))، والقول بعدم الجواز إلى نصه في ((الأم)). ١١٢/١

وفي ((المجموع)) أن الأصح عند الأصحاب عدم الجواز، وهو نص (الشافعي)، في معظم كتبه الجديدة. ٢٦٦/٤ وفي ((الروضة)) أنه الأظهر الجديد ٣٩٩/١. وفي ((المنهاج)): أن الجديد منع الجمع بالمطر تأخيراً، وعلله ((الجلال المحلي)) بأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع ٢٦٧/١. وقال في ((شرح مسلم)): لا يجوز في وقت الثانية على الأصح ٢١٣/٥.

(١٠٥) (ع) أطلق في ((التنبيه)) القول بجواز الجمع في المطر للمقيم في وقت الأولى منهما إن كان في موضع يصيبه المطر، وتبتل ثيابه، ص ٣٠. وذكر في ((المهذب)» فيمن يصلي في بيته منفرداً أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر قولين ولم يرجع ٠ ١١١/١

وقد رجح (النووي) في ((المجموع)) عدم جواز الجمع باتفاق الأصحاب وقال: هو نصه في القديم و((الأم)) وصححه ((إمام الحرمين)) و((البغوي)) و((الرافعي)). وقطع به ((المحاملي)) و((الجرجاني)) ٢٦٦/٤. وهو الأصح في ((الروضة)) ٣٩٩/١ وقال في ((المنهاج)): والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. وعلله ((الشربيني)) بانتفاء المشقة فيمن يصلي ببيته منفرداً أو جماعة، أو كان المصلى قريباً ٢٧٥/١ . وممن وافق ((النووي)) صاحب (ابتهاج المحتاج)) جـ١ - ورقة ٥٢، و((عمدة الفقيه) ورقة ١٢.

156