151

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الرابع عشر

باب صلاة المريض

٩٦ - وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ صَلَّى قَاعِداً الإِفْتِراشُ.

٩٧ - وَجَوازُ الصَّلاةِ مُسْتَلقياً لِمَنْ بِهِ وَجَعٌ، وَيَحتاجُ (إِلَيْهِ لِلمُدَاواةِ). والخِلَافُ وَجْهَانِ مَشْهورَانِ.

(٩٦) (ع) في ((التنبيه)) قولان، أحدهما: الإِفتراش، والثاني: التربّع. ولم يرجح أياً منهما. ص٢٩. وكذلك الأمر في ((المهذب)) ١٠٨/١.

رجّح في ((المجموع)) في القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ما رجحه في ((التصحيح)) من أن الأفضل أن يقعد مفترشاً. وقال وهو رواية ((المزني)) وغيره ٢٠٥/٤. وهو الأصح في ((الروضة)). ٢٣٥/١. وفي ((المنهاج)): وافتراشه أفضل من تربعه في الأفضل، وقال ((الشربيني)) في توجيهه: بأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها. مغني المحتاج ١٥٤/١.

وقال في ((التحقيق)) ويندب - القعود للمريض - مفترشاً. ورقة ١٥٠.

(٩٧) (ض) في (ب) إلى المداواة. وفي نسخ ((تذكرة النبيه)) اليه للمداواة.

(ع) ذهب في ((التنبيه)) إلى أن من كان به وجع العين فقيل له: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك، وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام. واحتمل أن لا يجوز ولم يرجح. ص٢٩. وذكر في ((المهذب)) وجهين أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز ولم يرجح منهما شيئاً ١٠٨/١. ويلاحظ أن الشيخ قد خص المسألة بألم العين، وأما «النووي) فقد سوى بين وجع العين وغيره حيث قال في =

151