Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٩٢-وصحة الجمعة خلف الصبي و المتنفل ، و المصلي ظهرا تامة او مقصورة ، او صبحا ، و محدث تم العدد بغيره.
= مثلهم صح أو قارىء فلا. ورقة ١٤٥. وهو ما رجِّحه في ((الروضة)) ٣٤٩/١، وصححه في ((المنهاج)). وأقره عليه ((الشربيني)) وقال في توجيهه إن الأمي بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإن لم يحسنها لم يصلح للتحمل. ((مغني المحتاج)) ٢٣٩/١.
(٩٢) في ((التنبيه)): في جواز الجمعة خلف الصبي والمتنفل قولان، ولم يرجح أياً منهما. ص٢٨. وذكر في ((المهذب)) قولين أحدهما: قوله في ((الأم)): أن إمامته لا تجوز، والثاني: قوله في ((الإملاء)): أن إمامته تجوز ولم يختر أي القولين ١٠٤/١ وكذلك ذكر في جوازها خلف المتنفل قولين، ولم يرجح شيئاً ١٠٥/١.
وما صححه ((النووي)) من صحة الجمعة خلفهما، قال بمثله في ((المجموع)) إن تم العدد دونهما: وقال إنه الأصح عند الأكثرين ١٤٨/٤. وقال في ((التحقيق)): كل صبي صحت صلاته، صحت إمامته للبالغين في غير الجمعة، وكذا فيها في الأظهر. وفعلها خلف متنفل أولى بالصحة من الصبي. ورقة ١٤٣. وإليه ذهب في ((الروضة)) في باب صلاة الجمعة ١٠/٢، وهو الأظهر في ((المنهاج)) في حق الصبي والعبد والمسافر، وعلله ((الشربيني)) في شرحه: بأنها تصح منهم كما في سائر الصلوات وإن لم تلزمهم. ((مغني المحتاج)) ٢٨٤/١. وذهب ((السبكي)) إلى أن الأصح صحتها خلفهما. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٢٩ب.
أما عن صحة الجمعة خلف المصلي ظهراً ... فقد جزم في ((التنبيه)) بأنها لا تجوز خلف من يصلي الظهر، وهو ما اختاره في ((المهذب)) ١٠٥/١. ورجّح ((النووي)) في ((المجموع)) جوازها خلف من يصلي صبحاً، وقال بأنها تصح على المذهب خلف مسافر نوى الظهر مقصورة، وقلنا الجمعة ظهر مقصورة ١٤٨/٤، وهو ذات قوله في ((الروضة)) ١٠/٢، وهو ما ذهب إليه في ((المنهاج)) لما تقدم في الصبي والمتنفل. ((مغني المحتاج)) ٢٤٨/١.=
147