143

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٨٧ - وَأَنَّ مَنْ قَرَأَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ فَرَكَعَ إِمَامُهُ يَرْكَعْ، وَلاَ (يُتِمُّ) البَاقِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوَّذَ فَيَقْرَأ (قَدْرَهُ).

= قال ((السبكي)): هذا إذا أدركه راكعاً ركوعاً محسوباً، أما غير المحسوب = كركوع الخامسة، فالأصح لا يكون مدركاً. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٢٩أ.

(٨٧) (ض) لا يتم في (ب) لا يقرأ. قوله: قدره في (ب) بقدره.

(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في حكم من أدرك الإمام قائماً فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع، ولم يرجح أياً منهما/ ص٢٨. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يرجح ١٠٢/١. ورجح في ((المجموع)) ما اختاره في ((التصحيح)) وقال هو قول ((الشيخ أبي زيد المروزي)) وصححه ((القفال)) والمعتبرون ١١١/٤، وهو ما صححه في ((الروضة)) ٣٧٢/١، وقال في ((المنهاج)): ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الاستفتاح فمعذور. قال ((الشربيني)) في شرحه: لو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح أو التعوّذ وقد ركع الإمام فمعذور في التخلف، لإتمامها كبطء القراءة. ((مغني المحتاج)) ٢٥٧/١، وفي ((التحقيق)) وجد المسبوق الإمام يقرأ، وخاف ركوعه، اشتغل بالفاتحة، دون افتتاح وتعوّذ، فإن ركع وهو فيها، فالأصح إن لم يفتتح، ولم يتعوّذ ركع، وإلا قرأ قدره. ورقة ١٣٨.

143