141

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الحادي عشر

باب صلاة الجماعة

٨٤-وأن الجماعة فرض (علي الكفاية).

(٨٤) (ض) قوله على الكفاية في (ب) فرض كفاية.

(ع) اختار الشيخ أبو إسحاق في التنبيه أن صلاة الجماعة سنّة / ص٢٧. وذكر في المهذب وجهين، أحدهما: ما تقدم .. والثاني: أنها فرض كفاية. ولم يرجح أحد الوجهين ١٠٠/١.

ما اختاره النووي من أنها فرض كفاية، رجّحه في المجموع وقال: هو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة وهو قول شيخي المذهب ابن سريج، وأبي إسحاق، وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. ٨٧/٤. وهو ما صححه في الروضة ٣٣٩/١. وقال في المنهاج: إنه الأصح المنصوص. قال الشربيني في شرحه: لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، فلا تجب على النساء، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق. مغني المحتاج ٢٣٠/١. وقال في شرح مسلم: المختار أنها فرض كفاية ١٥١/٥. وفي التحقيق: هي فرض كفاية نص عليه. ورقة ١٣٥. وقد نقل السبكي في التوشيح عن والده تصحيح القول بأنها فرض كفاية بالشروط المتقدمة، ومتى اختلّ واحد لم تكن فرض كفاية قطعاً. توشيح التصحيح ورقة ٢٨أ. قال المدلجي في نكته على التنبيه: رجح النووي أنها فرض كفاية. ورجح الرافعي في الشرح الصغير والمحرر أنها سنّة. ورقة ٢٧. وهذا ما قاله الشافعي في المختصر ١٥٩/١، والرافعي في فتح العزيز)) =

141