129

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٦٩ - وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ عَلَيهِ سُجُودُ سَهْوِ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِير مُفْتَرشاً.

= الطبري))، و((أبو بكر البيهقي))، و((صاحب التهذيب)) في ((شرح السنة)) وغيرهم، وهو مذهب ((البخاري)) وغيره من المحدثين. دليله حديث ابن عمر في صفة صلاة رسول الله / ومنها: كان ﷺ إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ﷺ. صحيح البخاري. ١٧٨/١ . وختم المسألة بقوله: فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأنه مذهب ((الشافعي)) لثبوت هذه الأحاديث، وكثرة رواتها من كبار الصحابة، و((الشافعي)) قائل به ٤٢٤/٣-٤٢٦. قال في ((التحقيق)): ثم يقوم إلى الثالثة مكبراً معتمداً بيديه على الأرض ويصليها كالثانية. ورقة ١١٢. وقال: ويصنع الثانية كالأولى إلاّ في النية ... وليس فيها رفع يديه حذو منكبيه، فدل على أنه يأتي بها. وليست المسألة في ((الروضة)) أو ((المنهاج)).

(٦٩) (ل) الافتراش: أن يضع رجله اليسرى، بحيث يلي ظهرها الأرض، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجهة إلى القبلة. ((الروضة)) ٢٦١/١.

(ع) قال ((الشيرازي) في ((التنبيه)): فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركاً: يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. ص٢٤. وقال في موضع آخر: ويجلس في آخر صلاته متوركاً. ص٢٥. وهذا القول بإطلاقه لم يفرق بين من عليه سجود سهو وغيره. وفي ((المهذب)): فإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركاً ٨٦/١.

وما صححه ((النووي)) هنا، صححه في ((شرح المهذب)) وقال: وبه قطع (صاحب العدّة)) وآخرون، ونقله ((إمام الحرمين)) عن سائر الأئمة. ٤٣٠/٣، وهو ما صححه في ((الروضة)) ٢٦١/١ كما صححه في (المنهاج))، وعلله ((الشربيني)) باحتياجه إلى السجود بعده نظراً إلى أن الغالب منه السجود مع قيام سببه. مغني المحتاج ١٧٢/١. وقال في ((التحقيق)): ويفترش ساهٍ على المذهب ورقة ١١١.=

129