117

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الثالث

باب ستر العورة

٥٣ - وَوُجُوبُ سَتْرِ العَورَةِ فِي الخَلْوَةِ.

(٥٣) (ل) العورة: قال النووي في تحرير التنبيه: سميت بذلك لقبح ظهورها، ولغض الأبصار عنها، مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين، والكلمة العوراء: القبيحة. /ص ٢٠.

(ع) عبارة الشيرازي في التنبيه: ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة، ص ٢٠، ومفهوم هذه العبارة اختصاص وجوب سترها بحالة الظهور أمام الناس، دون حالة الخلوة، فاستدركه النووي عليه. واختار في المهذب: أنه يجب سترها في الخلوة ١/ ٧١.

وما صححه المصنف هنا، قال في المجموع: إنه أصحّ الوجهين، وممن نصّ على تصحيحه البندنيجي ١٧١/٣ وهو ما صححه كذلك في الروضة ٢٨٣/١. ولم ينص في المنهاج على حكم المسألة. وقال الشربيني في شرحه لقول النووي في المنهاج في عداد ذكر شروط الصلاة: ستر العورة قال: عن العيون ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة.

وقال: ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضاً ولو في الخلوة إلاّ لحاجة كاغتسال. وعلل ما اختاره من وجوب الستر في الخلوة بإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه. مغني المحتاج ١٨٥/١.

وقال ((النووي)) في التحقيق: ستر العورة واجب عن العيون، وكذا في الخلوة في الأصح إلا لحاجة. ورقة ٨٩. وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: الشرط في الستر عن الكل حتى لو كان في خلوة لم يصح بدونه اتفاقاً. وقد قيل لا يجب الستر في الخلوة عن الصلاة، وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني.،=

117