115

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٥١- وأن من فاتته صلاة بلا عذر لزمه قضاؤها علي الفور.

= أو مغرباً لم يجب غيرها. وإن كانت عصراً أو عشاء، وجب مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب بلا خلاف. وفيما تجب به قولان أظهرهما باتفاق الأصحاب، وهو نصه في الجديد، تجب بما تجب به الأولى، فتجب الصلاتان بإدراك تكبيرة في الأظهر ٩٣/٣. وقال في الروضة: إنه الأظهر ١٨٧/١ وقال في المنهاج: والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء. وقال الرملي في توجيهه لأن وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة العذر، ففي حالة الضرورة أولى لأنها فوق القدر ٣٩٦/١.

وقال في التحقيق: وتجب المغرب في آخر وقت العشاء، كما تجب الظهر بإدراك أول وقت العصر. وذلك بإدراك تكبيرة. ورقة ٧٩.

(٥١) (ع) في التنبيه جعل الأولى قضاءها على الفور، وأجاز تأخيرها ص١٨ وقال في المهذب باستحباب الفورية وأجاز التأخير كذلك ٦١/١.

واختار النووي في المجموع وجوب القضاء على الفور وقال: إنه الأصح عند الخراسانيين، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. ٧٤/٣.

ورجّح في شرح مسلم وجوبها على الفور. ١٨١/٢.

وقال في التحقيق: وإن فاتت بلا عذر فالقضاء على الفور على المذهب، ورقة ٥١. وقال الرملي: وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمداً خلافاً لبعض المتأخرين. ٣٨١/١، ويفهم منه عدم وجوب الفورية، وهو ما يفهم من قول قليوبي وعميرة. وقال المدلجي: المبادرة بالقضاء في الفائتة بلا عذر واجب في الأصح. نكت على التنبيه هب. ودليل ما اختاره النووي: أنه مفرّط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. المجموع ٧٤/٣، وليست المسألة في ((الروضة)) أو ((المنهاج)).

115