Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٤٦- و الاصح ان وقت الاختبار للعشاء ثلث الليل .
= في ((المهذب)) فقال: وأما آخر وقت المغرب نصّ ((الشافعي)) رحمه الله في كتبه المشهورة القديمة والجديدة أنه ليس له إلّ وقت واحد وهو أول الوقت .. وقال في مكان آخر: صحح جمهور الأصحاب القول الجديد، وهو أنه ليس لها إلّ وقت واحد ٣٣/٣. وبهذا يكون قد خالف جمهور الشافعية في قولهم بأن للمغرب وقت واحد فقط لقوة الدليل الذي استند إليه.
وقال في ((التحقيق)): والمغرب أوله تكامل الغروب، وتبقى في القديم وهو مختار حتى يغيب الشفق الأحمر. ورقة ٧٥.
وقال في ((الروضة)) من زياداته: الأحاديث الصحيحة مصرّحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر، فهو الصواب ١٨١/١.
وقال في ((المنهاج)): القديم أظهر، وأقرّه الشارح ((الجلال المحلي)) عليه ١١٤/١.
وفي ((شرح صحيح مسلم)): وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق. وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره ١١١/٥.
قال ((السبكي)): إن أباه ((الشيخ علي بن عبد الكافي)) اختار القديم، وأن المصنف اختاره في ((التحقيق)) وعبّر عنه بالمختار، واختاره هو لنفسه، ورقة ١٥أ.
وقد قال صاحب ((النجم الوهاج)) بمثل ما قاله ((النووي)) في ((التصحيح)). مخطوط - جـ١ - ورقة ٤٢. كما قال بمثله ((المزني)). أسنى المطالب ١١٦/١، ((مغني المحتاج)) ١٢٢/١.
(٤٦) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في وقت الاختيار للعشاء قولين أحدهما: ثلث الليل والثاني: نصفه، ولم يرجّح أحداً منهما ص١٨. وكذلك الشأن في ((المهذب»، وأسند القول بثلث الليل إلى الجديد، وبنصفه إلى القديم والإملاء ٥٩/١. ما صححه المصنف هنا. قال في ((المجموع)) هو المختار، وممن صححه ((البغوي)) و((الرافعي))، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم =
111