Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٤٣ - وَأَنَّ الغُسَالَةَ طَاهِرَةُ (إِذَا) انْفَصَلَتْ وَقَدْ طَهُرَ المَحَلُّ وَلَمْ تَتَغَيَّرْ، وَلاَ زَادَ وَزْنُها بِالنَجاسَةِ، وَإِلَّا فَلَا.
= وما صحّحه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)) إنه الأصح ٥٩٠/٢، وكذا قال في ((الروضة)) ٣٢/١. وقال ((ابن الرفعة)) في ((الكفاية)): إن استعمل بدل التراب الجص والأشنان وما في معناهما فالأصح أنه لا يطهر ... وإن غسل بالماء وحده ثماني مرات، فأقام الثامنة مقام التراب فوجهان، أحدهما لا يطهر وهذا ما صححه ((أبو الطيب)) وغيره، وقال ((الرّوياني)): إنه ظاهر المذهب. كفاية التنبيه جـ١ - ورقة ١٨٠.
وجزم به في ((المنهاج)) حيث قال: وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعاً إحداهن بتراب، المنهاج بهامش مغني المحتاج ٨٣/١.
وقال في ((التحقيق)) وما نجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير أو فرع أحدهما لم يطهر إلَّا بسبع إحداها بالتراب، ويتعيّن التراب في الأظهر. ورقة ٧١-٧٢.
ودليل ما صحّحه من عدم جواز الاكتفاء بالماء وحده: أن الأمر بالتراب ليكون معونة للماء لتغلّظ النجاسة، وهذا لا يحصل بالماء وحده، المهذب ٥٥/١. قال ((النووي)) في ((شرح مسلم)): مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهنّ بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة ... ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده، ولا غمس الإِناء في ماء كثير مقام التراب على الأصح. ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التُّراب على الأصح ١٨٥/٣.
وبمثله قال صاحب ((إعلام النبيه)) ورقة ١٠، و((النجم الوهاج)) جـ١ ورقة ٢٢. و((الماوردي)) في ((الحاوي)) إذ قال: التراب مستحق في واحدة في حق جملة الثمانية، ولا يلزم أفرادها عنها. مخطوط - جـ١ - باب النجاسات.
(٤٣) (ض) في (أ) إن وهو الأصح.
(ل) اختار في ((التنبيه)) القول بطهارة ما غسلت به النجاسة ولم يتغيّر/ ص١٧. فاقتصر على اشتراط عدم التغير لطهارتها. وفي ((المهذب)) ذكر في طهارتها إذا =
104