101

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٣٩- و العلقة ، ورطوبة فرج المرأة و البهيمة.

= الآدمي على المذهب. ٥٧٨/٢.
وممن قال بطهارة شعر الآدمي وأجزائه ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ١٩/١، و((الشيخ زكريا الأنصاري)) في ((فتح الوهاب)) ١٩/١.

(٣٩) (ل) العلقة كما قال في ((المجموع)): المني إذا استحال في الرحم فصار دما غليظاً. ٥٦٦/٢.
وقال في رطوبة الفرج: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ٥٧٦/٢.

(ع) في ((التنبيه)): ذكر أن في طهارة العلقة وجهين ولم يختر أيّهما. وقال: إن رطوبة فرج المرأة نجسة في ظاهر المذهب/١٧ ولم يذكر حكم رطوبة فرج البهيمة ولكنه يفهم مما ذكره في رطوبة فرج المرأة من باب أولى. وهذا ما يؤكده قول ((المجموع)): وقول ((المصنف)) رطوبة فرج المرأة فيه نقص، والأحسن رطوبة الفرج، فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر.

وفي ((المهذب)) ذكر في العلقة وجهين الأول: أنها نجسة وهو ((لأبي إسحاق المروزي)) والثاني: أنها طاهرة وهو ((لأبي بكر الصيرفي)) ولم يرجح شيئاً. وأما رطوبة فرج المرأة فرجح أنها نجسة كما فعل في ((التنبيه)). وقال إنه المنصوص. ٥٤/١. وظاهر مما تقدم أن رطوبة فرج البهيمة كذلك.

وما اختاره في ((التصحيح)) من طهارة العلقة، رجحه في ((المجموع))، وقال: نقله الشيخ ((أبو حامد)) عن ((الصيرفي)) وعامة الأصحاب، وصرّح بتصحيحه ((الشيخ أبو حامد))، و((المحاملي)) و((الرافعي)) في ((المحرر)) وآخرون ٥٦٦/٢. وفي ((الروضة)) أنها طاهرة على الأصح ١٨/١، وكذا في ((المنهاج))، ووجهه في ((مغني المحتاج)) أنه أصل حيوان طاهر كالمني ٨١/١. وقال في ((التحقيق)) والأصح طهارة علقة، ومضغة، ورطوبة فرج حيوان طاهر. ورقة ٦٩.

أما رطوبة فرج المرأة والبهيمة ففي ((المجموع)) أن الأصح فيهما الطهارة، وممن رجحه ((البغوي)) و((الرافعي)) وغيرهما ٥٧٦/٢، وهو ما صححه في ((الروضة)) ١٨/١، وكذا في ((المنهاج)) قياساً على العرق كما في ((مغني المحتاج)) ٨١/١.=

101