فالله تعالى حرم الميسر في كتابه, واتفق المسلمون على تحريم الميسر (1), سواء كان بالشطرنج, أو بالنرد (2), أو بالكعاب (3), أو البيض, أو بالجوز (4). فإن غير واحد من التابعين كعطاء, ومجاهد, وإبراهيم, النخعي وطاوس (5) قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر, وهو حرام حتى لعب الصبيان بالجوز (6).
[واعلم أن] (7) بيع البخور وضرب الطاسات عليه من [الفضائح, وعمل الصلبان والورق المصور في البيوت من العظائم التي من] (8) اعتقد حلها ونفعها فقد ضل ضلالا مبينا.
مخ ۳۱