ترتيب الفروق واختصارها
ترتيب الفروق واختصارها
پوهندوی
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د خپرونکي ځای
المملكة المغربية
ژانرونه
(٨) علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه القاعدة الأولى بقوله: جميع ما قاله القرافي في ذلك صحيح، غير قوله: ولو قال: جعلته (أي تعليق الطلاق وعتق العبد على دخول الدار وقدوم زيد) سببا من غير تعليق لم ينفذ ذلك، قال ابن الشاط: فهذا إنما يجري على قول الشافعية في تعيين الالفاظ، وإمَّا على قول أهل الذهب في عدم تعيينها فلا، والله أعلم. (٩) في نسخة ح: فيقدر بالياء. (١٠) عقب الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإمام القرافي في هذه القاعدة، مما لخصه الشيخ البقوري، فقال: ما قاله القرافي في ذلك صحيح، غير قوله: كقربات الكفار، موجودة حقيقة، ومعدومة حكما. فإن أراد قرباتهم حال الكفر والارتداد فذلك صحيح، وإن أراد في حال الإسلام قبل الارتداد فذلك غير صحيح، والله أعلم. (١١) في نسخة ح: مما ذكرناه. والذي في نسخة ع ذكرته بتاء الخطاب، وهي أبين وأظهر، فإن أبا عبد الله البقوري يعقب بذلك على شيخه القرافي، وكأنه أمامه يخاطبه ويحاوره في المسألة.
1 / 59