ترتيب الفروق واختصارها
ترتيب الفروق واختصارها
پوهندوی
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د خپرونکي ځای
المملكة المغربية
ژانرونه
(٢٣٧) هي موضوع الفرق الرابع والمائة (١٠٤) بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فُعِل، ومتى دار بين الندب والتحريم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وبين قاعدة يوم الشك، هل هو من رمضان أم لا؟ جـ ٢ ص ١٨٦. (٢٣٨) علق ابن الشاط على قول القرافي هنا: "فإن يوم الشك يحرم صومه مع أنه إن كان من شعبان فهو مندوب، بقوله: ليس بمسَلم، بل هو من شعبان لا على القطع بل على الشك، وهو ممنوع الصوم للنهي عنه، الوارد في الحديث، وعلى هذا، الإشكالُ في قولنا بالمنع من صومه، أما على قول الحنابلة فصومه على وجه الاحتياط جارٍ على قاعدة الفرق المذكور، وذلك، والله أعلم - لعدم صحة الحديث عندهم. (٢٣٩) روى أصحاب السنن، والبخاري، تعليقا عن عمار بين ياسر قال: "من صامَ اليوم الذي يشك فيه الناسُ فقد عصى أَبا القاسم" وأبو القاسم كُنْيَةً للنبى ﷺ بأحَدِ اولاده القاسم، كما هو معلوم من كتب الحديث الشريف والسيرة النبوية الطاهرة. وقد علق ابن الشاط على قول القرافي بأن صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم لتعذر النية الجازمة وبين الندب، فتعين الترك إجماعًا على هذا التقدير، لأن النية الجازمة شرط، وهي هنا متعذرة، وكل قربة بدون شرطها حرام، فصوم هذا اليوم حرام، فقال أي ابن الشاط: ليس قوله ذلك بمسلم، لأن لِقائلٍ أن يقول: ليست النية الجازمة شرطًا الا مع عدم تعذرها، وما ذكره لم يأت عليه بحجة، فلا يبقى إلا الحديث إن صح". اهـ.
1 / 220