ترتيب الفروق واختصارها
ترتيب الفروق واختصارها
پوهندوی
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د خپرونکي ځای
المملكة المغربية
ژانرونه
(١٧٥) في نسخة ح: وفعله، والأولى أظهر، لأن المطلوب وهو نية إخراجها، وإذنه فيه حاصل بعلمه، وليس حينئذ من اللازم والضروري اخراجه لها بنفسه وفعله الشخصى. (١٧٦) في نسخة ثالثة: وأجازه ابو حنيفة والشافعى رحمهما الله. والذي في الفروق، منعه مالك، وجوزه الشافعى، رضى الله عنهما، وهو الأظهر من عودة الضمير عليهما معا. (١٧٧) ونصه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: رفعَتْ امرأة صبيًا، فقالت: يا رسولَ الله، ألِهذا حج؟ قال: نعَمْ، ولك أجر، رواه كل من الإِمام مسلم والإمام الترمذي رحمهما الله. وتبقى الإِشارة إلى أن حج الصبي قوله يكون نافلة، ولا يُغنى ولا يجزئ عن الحجة الفريضة، لأنه حين الحج في الصبا لم يكن مكلفا ولا مطالبا بالحج على سبيل الفرض والوجوب. (١٧٨) سورة النجم، الآية ٣٩، ولقياس الصوم على الصلاة التي قوله لا تجوز فيها النيابة بالإِجماع.
1 / 196