طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

العلاء الأسمندي d. 552 AH
82

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

پوهندوی

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه

وأما إذا سبى منكوحته [فـ] إنما يرتفع النكاح، لأن بين ملك النكاح وملك اليمين لشخص واحد تناف في الأحكام، لا بعلة السبى -دل عليه أنه لو اشترى منكوحة نفسه تقع الفرقة، ولو اشترى الزوجين معًا لا تقع الفرقة، لما ذكرنا- كذا هنا. وأما الآية -[فـ] عام خاص منها البعض، وهو ما إذا سبيت وزوجها مسلم أو ذمى، وسبايا أوطاس سبين وحدهن، لأن الرجال كانوا خرجوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن، فانهزم المحاربون واستولى رسول الله ﷺ على الصن. ٣٦ - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون والوجه فيه- أن حق الرد وإعادة المهر إلى ملك الزوج لو ثبت لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء على استدراك الخلل المتمكن في المستحق بهذا العقد عوضًا عن المهر. لا وجه للأول- لأن فيه إبطال حق المرأة عن المهر وإنه ضرر بها. ولا وجه للثاني- لأن سلامة العوض تقف على إمكان استيفاء العوض، لا على استيفاء حقيقته، لأن ذلك يتعلق باختيار العاقد وقد يختار وقد لا/ يختار، كما في البيع

1 / 84