467

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

[يوفي] وقد لا يكون، ودفع الهلاك عن الورثة بأبلغ الوجوه أهم، فيتعين القصاص.
وأما الآية - قالوا، والله أعلم - المراد منها القصاص بين شريكين عفا أحدهما - وبه نقول.
وأما الحديث - فالجواب عنه ما ذكرنا.
وأما المعقول - قلنا: أثر هذا في أن يجب البدل على القاتل، لا في حل الأخذ بدون رضاه.
وأما ما ذكر من الحكم - قلنا: يتعين القصاص به موجبًا، لكن ثبت حق العدول إلى المال، لأن الأصل في اليد هو السلامة، فكان سلامة اليد مستحقة، ويظهر هذا الاستحقاق فى حق العدول إلى المال، فإذا عجز عن استيفاء اليد سالمة يتخير - أما ههنا بخلافه.
والله أعلم
١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
والوجه فيه - أن الموجود من الشريك ليس بقتل، فلا يجب عليه القصاص، كشر مش واضح الخاطئ.

1 / 469