453

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

قوله: بأن السفيه يباشر التصرف الضار غالبًا وظاهرًا - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن التصرف الذي هو إتلاف محض لا يباشره السفيه غالبًا، بل يباشر الغبن واستيفاء الملاهى، ولكن هذا الضرر اندفع يمنع المال عنه، لأنه إذا منع المال منه، لا يمكن صرفه في هذه الوجوه.
وأما الآية - قالوا: أما في قوله "وليه" كناية إلى الضعيف، لأنه أقرب المكنيات، وذلك الصبي، وهو محجور. وقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ أراد بها النساء - هكذا ذكر في التفسير.
وأما حديث عبد الله بن جعفر - فالمطلوب من عثمان كان الزجر والحجر باللسان، لا الحجر حقيقة.

1 / 455