446

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلًا للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.
١٨٠ - مسألة: إذا باع مكرهًا وسلم مكرهًا، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافًا لزفر
وأجمعوا أنه لو سلم طائعًا أو أجاز طائعًا - يثبت الملك.
والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك فى الجملة قياسًا على بيع الطائع.
وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع فى حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع فى حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر.

1 / 448