412

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

الوكيل فقد أتى بما هو المملوك له ظاهرا لا قطعا، فكان فيه تصحيح التصرف ظاهرا لا قطعا.
ثم نقول كما أن تصحيح تصرفه أصل، فالحقيقة في الكلام أيضًا أصل، فتعارض الأصلان.
والدليل على صحة ما ذكرنا- الأحكام:
منها- إذا أقر في غير مجلس القضاء، لا يصح. وإذا وكله بالإنكار فأقر، لا يصح. ولو وكله بالخصومة في حد القذف والقصاص فأقر، لا يصح.
الجواب:
قوله: وكله بالخصومة، والخصومة مخالفة، والإقرار موافقة- قلنا: هذا إنما يلزمنا أن لو جعلنا التوكيل بالخصومة توكيلا بالإقرار بطريق الحقيقة/، ونحن نجعل اسم الخصومة مجازا عن الجواب، لوجود طريقه، بخلاف ما إذا صالح الوكيل، لأنه لا يمكن جعل الخصومة مجازا عن الصلح لعدم السبب.
قوله: بأنكم ناقضتم في الكلام- قلنا: ليس كذلك، لأنا إنما صرنا إلى المجاز لتصحيح تصرف الموكل على التفسير الذي ذكرنا، وتصرف الموكل صحيح قطعا، وتصرف الوكيل يجب تصحيحه قطعا أيضا إن أمكن، وإلا ظاهرا، وهنا لا يمكن قطعا، فيصح ظاهرا:
قوله: بأن الحقيقة في الكلام أصل- قلنا: بلى، ولكن على وجه لو عدل عنه إلى المجاز لا يأثم، وفى الإتيان بغير المملوك يأثم.
وأما إذا أقر في غير مجلس القضاء فممنوعة [مسألته].
وكذلك المسألة الثانية، ممنوعة.
وأما التوكيل بالحدود والقصاص، فلأن الحدود تندرئ بالشبهات- أما ههنا بخلافه.

1 / 414