406

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

[٢٢]
كتاب الإقرار
١٦٧ - [مسألة]: دين الصحة مقدم على دين المرض. وعنده: لا يقدم، بل غريم المرض أسوة لغريم الصحة
وصورة المسألة - إذا كان عليه دين في الصحة، فمرض الموت، ثم أقر لغريم آخر بدين.
والوجه فيه - أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت، فلا يصح إقراره لغريم آخر، فيما يرجع إلى غرماء الصحة، قياسًا على المرتهن مع سائر الغرماء.
وإنما قلنا ذلك - لأن المعنى من ذلك أنه ثبت في المحل أمر شرعي يقتضي كونه أخص باستيفاء الدين، لأنا أجمعنا على أنه لو تبرع في مرض موته لا يقع لازمًا، حتى يثبت لغرماء الصحة ولاية نقض تبرعه. فلو لم يتعلق حقهم بهذا المال، كان المريض بسبيل من صرفه إلى غيره.
وإذا كان كذلك، يكون في تصحيح إقراره إضرار بالغرماء.
فإن قيل: قولكم بأن حق غرماء الصحة [تعلق] بمال المريض مرض الموت - قلنا: لا نسلم.
وأما ما ذكر من الحكم - قلنا: لا نسلم بأن نقض التبرع لحق الغرماء. ولا نسلم بأن لهم ولاية نقض تبرعه، بل لهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي حتى ينقض القاضي، وولاية النقض إلى القاضي إنما كان دفعًا للضرر عن المريض لا عن الغرماء، كحجر الصبي والسفيه، كي لا يأثم المريض بالمطل.

1 / 408