345

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

إشارة إلى الشراء في الزمان المعين، والشراء في زمان معين، لا يقدره على التسليم، لأ [نه] قد تتفق المصلحة في الشراء وقد لا تتفق.
قوله: لم قلتم بأن ضرب المدة كان للقدرة على التسليم في كل المدة - قلنا: شرع التأجيل في باب السلم للإقدار على التسليم، وتعيينه لهذه المدة دلالة على أنه شرطها للإقدار فيها. على أنه/ متى وقع الشك في القدرة لا تثبت بالشك، ولو فرضنا الكلام فيما إذا كان كل المدة زمان الانقطاع شرطًا للسؤال.
والله أعلم
١٤٦ - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
والوجه فيه - أن هذا عقد لا يعرى عن المنازعة، فوجب القضاء بفساده، قياسًا على السلم في اللآلئ والفصوص.
وإنما قلنا ذلك - لأن المسلم فيه، حيوانًا كان أو غيره، لا يكون معينًا مشارًا إليه، بل هو غائب أو معدوم يعرف بذكر أوصافه، والحيوان مختص بحالة لا يمكن إعلامه بذكر أوصافه على وجه لا يبقى بينه وبين غيره تفاوت فاحش مع اشتماله على تلك الأوصاف، وإذا بقى التفاوت الفاحش في القيمة جاءت المنازعة، لأن رب السلم يطالبه بتسليم حيوان، وصاحبه يسلم أدنى منه، فيؤدي إلى المنازعة، فيفسد العقد.
فإن قيل: قولكم بأنه لا يمكن إعلامه بذكر أوصافه على وجه لا يبقى التفاوت - قلنا: لا نسلم بأنه يتصور التفاوت والجهالة في المسلم فيه - بيانه: أن المسلم فيه ليس

1 / 347