336

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

الجواب:
قوله يثبت حق الفسخ لإيفاء حقه في المبيع - قلنا: إنما يستقيم هذا أن لو بقى حقه في المبيع، وقد انقطع حقه في المبيع بالبيع، حتى لو كان المبيع جارية يحل للمشترى وطؤها.
قوله: لا يمكن إيفاؤه بالجبر على البيع لتعلق حق المشترى - قلنا: وفي الفسخ أيضا أبطال حق المشترى، فلا يمكن التحرز عنه.
قوله: لا يمكن إيفاء كل الثمن إلى البائع لتعلق حق الغرماء - قلنا: هذا فرض على المجيب. وله أن يفرض في صورة لم يكن غريم آخر.
قوله: يمكنه إيفاء الثمن في الحال أم بواسطة البيع؟ قلنا: بواسطة البيع، ولكن الواسطة مقدروه في كل زمان ظاهرا، وأما إذا وجد المبيع مرهونا، لا يثبت له حق الفسخ، بل له أن يطالبه بالفكاك والتسليم إليه.
قوله: أمكن بطريق الفسخ أيضا - قلنا: الفسخ إضرار.
قوله: هذا الضرر يلحقه لا محالة - قلنا: الضرر الذي يلحقه بالبيع دون الضرر الذي يلحقه بالفسخ، لأن بالبيع يمكنه التصرف في الثمن على وجه يوفى حق غرماء أخر، فكان أولى.
وأما الحديث- قلنا: بما روى هـ السجستاني في لفظ له: "وإن [مات] المشترى فصاحب المتاع أسوة للغرماء".

1 / 338