264

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

الجواب:
قوله: لم قلتم بأن الطحن مضاف إلى فعله؟ قلنا: لو فرضنا الكلام فيما إذا طحن بيده سقط السؤال. ولو لم نفرض فنقول: تقريب الحنطة من الرحا سبب للطحن، ولهذا لو استأجر طحانًا ليطحن له بكذا، ففعل ما قلنا - يستحق الأجرة.
قوله: لم قلتم بأن الطحن زالت مالية الحنطة - قلنا: لأن منافعها قد فاتت.
قوله: كلها أو بعضها - قلنا: كلها، لأن منافع الحنطة ما تحصل حال تركب الأجزاء، لأنها هي الحنطة، وملك المالك قائم بالمركب، فكان لهذه الأجزاء ماليتان في حالتين: إحداهما حالة التركب، والثانية حالة التفرق. فمالية التركب تزول بزوال التركب.
وأما إذا غصب شاه فذبحها - قلنا: لم يستهلك مالية اللحم، وإن استهلك مالية الشاة. إنما الفائت صفة الحياة، وذلك ليس بشرط اللحم.
ولئن استهلك مالية الشاة ولكنه لم يكتسب مالية أخرى، حتى لو اكتسب بالطبخ، يزول ملك المالك، كما زال ههنا.
قوله: الملك يقوم بالذات لا بالصفات - قلنا: لا نسلم، بل قائم بالصفة، بدليل الشاة الميتة.
قوله: الغاصب ليس أحق به - قلنا: لا نسلم، بل هو أحق به، لأنه أخص به، ولهذا خصه الشرع بالتصدق به وتمليكه.
والله أعلم.

1 / 266