173

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایډیټر

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه

٦٩ - مسألة: رجلان اشتريا عبدًا أو اتهبا عبدًا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن
والوجه- أنه رضي بإفساد ملكه أو بإبطاله، فلا يجب الضمان، قياسًا على ما إذا قال لشريكه "أعتق".
وإنما قلنا ذلك -لأن الخلاف فيما إذا قال للشريك القريب، "اشتر هذا العبد معي" وهذا طلب شراء القريب، وشراء القريب يلازمه العتق، والعتق يلازم إفساد نصيبه، والرضا بالشيء رضا به وبلوازمه، والرضا بالضرر يخرجه من أن يكون ضررًا، فلو وجب الضمان، لا لدفع الضرر، يكون ضررًا، والشرع ينفي الضرر.
فإن قيل: قولكم بأنه رضي فإفساد ملكه- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر من وجهين: أحدهما- أنه ضرر، والعاقل لا يرضى بالضرر. والثاني- أن بذل العوض في مقابلة العبد دليل تعلق المصلحة به، فلا يرضى إبطاله.
قوله: طلب الشراء- قلنا: طلب الشراء من حيث إنه تملك أو من حيث هو إعتاق؟ م ع. دل عليه أنه لو رضي به من حيث هو إعتاق وإفساد، لكان هذا شراء بشرط الإعتاق، وإنه فاسد، وحيث لم يفسد علم أن الرضى به لم يتعلق.
ولئن سلمنا أنه رضي به، ولكن مطلقًا أم بشرط الضمان؟ ع م. وهذا لأن الظاهر لا يرضى بالضرر المحضن، فكان رضاه مشروطًا بالضمان، فيجب الضمان.
ولئن سلمنا أنه رضي به مطلقًا، ولكن الرضا ينفي ضمان التملك أو ضمان

1 / 175