طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

العلاء الأسمندي d. 552 AH
112

طریقه الخلاف په فقه کې د ائمه الاسلاف ترمینځ

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

پوهندوی

د محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة دار التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - مصر

ژانرونه

والوجه فيه- أن الرق مؤثر في تنصيف الحل في جانب الرجل، فيكون مؤثرًا في التنصيف في جانب المرأة. قلنا: متى يكون مؤثرًا في التنسيف في جانب المرأة- إذا كان محلية النكاح حقها أم إذا لم يكن؟ م ع. بيانه أن رقها مؤثر في نقصان نعمة من حقها، لا في نقصان نعمة هي حق الرجل- فلم قلتم بأن حل المحلية حق المرأة، بل حق الزوج، لأنه يشعر بكونه قابلًا لملك الغير، وهو حق المالك لا حق المملوك. ولئن سلمنا أن حل المحلية حقها، ولكن على الخصوص أو حقها وحق الزوج؟ ع م. بيانه أن حل المحلية كما هو حق المرأة، لكونه وسيلة إلى نفعها، فهو حق الزوج لكونه وسيلة إلى نفعه، فكان مشتركًا بينهما، فلا يتنصف برق المرأة. ولئن سلمنا أن حل المحلية نعمة في حقها، ورقها يؤثر في تنصيفها- ولكن في

1 / 114