وَغَيرهَا ثمَّ قَالَ وَلَو فرض صِحَة النَّقْل عَن أبي طَالب فَهُوَ مَسْبُوق بأجماع سلفه كَيفَ والأدلة القرآنية وَالسّنة النَّبَوِيَّة قاضية بِثُبُوتِهِ نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص﴾ ﴿وَلكم فِي الْقصاص حَيَاة﴾ ﴿فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ﴾ ﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا﴾ وَقَوله ﴿والجروح قصاص﴾ وَقَوله ﷺ من قتل لَهُ قَتِيل فأهله بَين خيرتين أَو كَمَا قَالَ والمصير إِلَيْهِ فِي الدَّار الْمَفْرُوضَة لَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ مَعَ مَا ذكرْتُمْ ثمَّ قَالَ وَأما لَو قَالَ أَن الْمُسلمين يكفرون بإقامتهم فِي تِلْكَ الدَّار فَهَذَا أبعد ونفيه أَحَق ارشد لقِيَام الْأَدِلَّة الْوَاضِحَة فِي ثُبُوت الْإِسْلَام فِي دَار الْكفْر قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء﴾ فِي آخر الْأَنْفَال ولإجماع السّلف وَالْخلف من أهل الْحل وَالْعقد وَغَيرهم على صِحَة إِسْلَام من أسلم فِي مَكَّة قبل مهاجرته ﷺ من النِّسَاء وَالرِّجَال كَأبي بكر وَغَيره وَإِسْلَام أهل البيعتين وَغَيرهم مِمَّن وَفد على رَسُول الله ﷺ مَعَ كَونهم فِي بِلَاد الشّرك وَأما تَكْفِير الْقَاعِد مَعَ الخائض فالسبب أَن ذَلِك الْقَاعِد كَافِر بِالْأَصَالَةِ لأَنهم من أهل النِّفَاق وَيدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء بعد قَوْله ﴿وَقد نزل عَلَيْكُم﴾ إِلَى قَوْله ﴿إِن الله جَامع الْمُنَافِقين والكافرين فِي جَهَنَّم جَمِيعًا﴾ ثمَّ قَالَ وَقَوله فِي آيَة الْأَنْعَام ﴿وَمَا على الَّذين يَتَّقُونَ من حسابهم من شَيْء﴾ ثمَّ قَالَ وَفِي الْقعُود المنهى عَنهُ