عصر الاتساق: د عربي ملت تاریخ (څلورمه برخه)
عصر الاتساق: تاريخ الأمة العربية (الجزء الرابع)
ژانرونه
كان القضاء في عهد الخلفاء الراشدين يوكل إلى كبار أئمة الإسلام ومجتهديه، وقد اختلف المؤرخون في أول من أوجد القضاء وظيفة معينة؛ فقد روى السيوطي عن العسكري في كتاب الأوائل: أن أول قاض في الإسلام هو عمر بن الخطاب، قضى لأبي بكر. ثم يستدرك السيوطي على هذا بقوله: لكن أخرج الطبراني حديثا عن السائب بن يزيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر لم يتخذا قاضيا، وأن أول من استقضى هو عمر، قال للسائب بن يزيد: رد عني الدرهم والدرهم. وكذلك روى أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر قال: ما اتخذ رسول الله قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في آخر زمانه، فقال للسائب بن يزيد: اكفني بعض الأمور؛ يعني صغارها. وكذلك روى ابن سعد في الطبقات عن الزهري أنه قال للسائب: لو روحت عني بعض الأمر. وروي أيضا عن نافع قال: استعمل عمر زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. وروى سعد أيضا عن أبي هريرة أن مروان بن الحكم لما ولي المدينة في عهد معاوية سنة 42 استقضى عليها عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا أول قاض في الإسلام.
وروى ابن عبد البر في التمهيد أنه اختلف في أول من استقضى، فقال العراقيون: عمر، وأنه بعث شريحا إلى الكوفة قاضيا، وبعث كعب بن سوار إلى البصرة. وقال مالك: أول من استقضى معاوية، وأول قاض بالبصرة إياس بن صبيح الحنفي.
أقول: ويظهر من هذه الأقوال أن نظام القضاء بالمعنى المفهوم بدأ في عهد عمر، ثم انتظم في عهد معاوية، أما في عهد الرسول وعهد أبي بكر، فقد أسند القضاء إلى عمر، وظل سنتين لا يأتيه متخاصمان لما عرف به من الشدة، وفي عهد عمر وعثمان كان علي ونفر من كبار الصحابة يتولون قضايا المسلمين، وفي عهد عمر فتحت الأمصار الإسلامية، فعهد بالقضاء في كل مصر إلى بعض الفقهاء من أهل الرأي والاجتهاد. وكثيرا ما جمع الخراج والقضاء لرجل واحد، وربما عهد عمر لعامله أن يولي القضاة إذا كانت ولايته عامة؛ أي إنها ولاية على الخراج والصلاة معا. ومن قضاة عمر أبو الدرداء، ولاه قضاء المدينة، وشريح بن الحارث استقضاه على الكوفة، وأبو موسى الأشعري استقضاه على البصرة، وعثمان بن أبي العاص استقضاه بمصر. ولما ولي عثمان وعلي استمر القضاء وشئونه كما كان في عهد عمر، إلا أن عليا كان كثيرا ما يقضي بنفسه.
فلما ولي معاوية جعل لصاحب القضاء مكانا خاصا يجلس فيه للحكم بين الناس ، وحل خصوماتهم الشرعية والمدنية، وجعل له كاتبا يكتب الوثائق، ويسجل الأحكام في سجل خاص، ويكتب إلى صاحب الشرطة أو المحتسب لتنفيذ حكم الشرع، وهذه أمور استحدثت في عهد معاوية؛ لتوسع رقعة الدولة، وكثرة قضايا الناس وتشابك مصالحهم. وكان القاضي ينظر في المظالم وقضايا الاحتساب، وربما جعل للمظالم قضاة مستقلين عن قضاة الحقوق، كما يجعل للحسبة صاحبا مختصا بها وحدها.
والفرق بين القاضي والمحتسب وصاحب المظالم، أن الأول هو الذي يقضي بين الناس، ويحل المشاكل المتعلقة بأمور الدين، بينما يهتم المحتسب بالفصل فيما يتعلق بالحقوق العامة، وأمر آداب الطريق وحقوق الأسواق وما إليها، وصاحب المظالم هو الذي يفصل فيما يستعصي على القاضي والمحتسب معا.
31
وقد كان غير المسلمين من أهل الذمة يتمتعون باستقلال قضائي كنسي خاص بهم، يتولاه رؤساء أديانهم من نصارى أو يهود أو غيرهم.
الشرطة
ناپیژندل شوی مخ