وَفَاة زَوجهَا بِثَلَاث وَعشْرين أَو بِخمْس وَعشْرين لَيْلَة، فَلَمَّا تَعَلّت تشوقت للأزواج، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، وَذكر ذَلِك للنَّبِي ﷺ فَقَالَ: " إِن تفعل فقد حل بهَا ". (١٤ - ومطيع بن الْأسود بن حَارِثَة:)
١٣٦ - أخبرنَا مُصعب قَالَ: كَانَ اسْمه الْعَاصِ فَسَماهُ رَسُول الله مُطيعًا.