224

يومنا هدا استعملوا المقاييس في الفقه وجميع الأحكام في امر دينهم ، وأجمعوا على ان نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل.

وذكر ابن حزم في كتابه ، ملخص ابطال القياس والرأي والاستحسان والتعليل والتقليد ، امثلة اخرى من الكتاب الكريم ، عمل الصحابة وغيرهم فيها بالقياس (1).

منها قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) قالوا : فما عدا (الأف) من انواع الأذى مقيس عليه.

ومنها قوله : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) فما عدا خشية الإملاق مقيس عليها.

وقالوا : إن الله حرم لحم الخنزير في كتابه ، فحرم شحمه قياسا على لحمه ، والأثنى منه قياسا على الذكر.

وقالوا : إنما أجمعت الصحابة على تقديم ابي بكر في الخلافة ، قياسا على تقديم النبي له في الصلاة ، وإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة ، قياسا للزكاة على الصلاة.

وقد سرد ابن حزم الأندلسي أمثلة أخرى ، نسبها أنصار القياس الى الصحابة وغيرهم. ولا يعنينا ان نستقصي جميع ما ذكروه من موارد استعمال القياس في عصري الصحابة والتابعين.

وإن كان هو ممن لا يرون جواز العمل به ، في الأحكام وغيرها. ويرى ان الكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ، ولا يتصور فقد النص ،

مخ ۲۲۴