162

تاريخ البصروي

تاريخ البصروي

پوهندوی

أكرم حسن العلبي

خپرندوی

دار المأمون للتراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة هَل يجوز الضَّرْب على طبل الصمادية وَالِاسْتِمَاع لَهُ اجيب لايحرم شَيْء من الطبول الا طبل طَوِيل ضيق الْوسط كَذَا ذكره ائمتنا فِي كتب الشَّهَادَات وَمن قَالَ ان فِي كتاب الْوَصَايَا من كَلَامهم مَا يُخَالف هَذَا فَقَوله مَرْدُود إِذا عرف هَذَا فطبل الصمادية مَعْرُوف فَيحل الضَّرْب عَلَيْهِ وَالِاسْتِمَاع لَهُ وَالله اعْلَم وَاقعَة وَاشْترى شرف الدّين مُوسَى بن قَاضِي زرع حِصَّة من دير بشر وَهِي وقف من المتكلمة عَلَيْهَا الْمُسْتَحقَّة لَهَا واقاموا بَيِّنَة بتعطيلها وَكَذَا وَكَذَا على مَا جرت بِهِ الْعَادة من ذكر المسوغات للْبيع عِنْد الْحَنَفِيَّة فَثَبت ذَلِك عِنْد القَاضِي تَاج الدّين بن عربشاه الْحَنَفِيّ وَحكم بِالْبيعِ وَنفذ من مُدَّة والآن عَادَتْ البائعة تَقول ان مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة من مسوغات بيع الْمَكَان الْمَذْكُور كذب والخبير يشْهد بذلك وانه فِي ذَلِك التَّارِيخ لم تُوجد الشُّرُوط وَحَضَرت الْقُضَاة وَغَيرهم من اخبر شيخ الشَّافِعِيَّة تَقِيّ الدّين بن قَاضِي عجلون بذلك فَقَامَ فِي الْقَضِيَّة وَقَامَ القَاضِي الْحَنَفِيّ فِي الْجَانِب الآخر قَائِلا ان حكم الْحَنَفِيَّة لَا يتَعَرَّض لَهُ وَرفعت الْوَاقِعَة إِلَى النَّائِب فَقَالَ اعْمَلُوا الْحق واحضروا فَتَاوَى الْحَنَفِيَّة فِي نظر الْوَاقِعَة فَقَالُوا ان الْبَيِّنَة اذا قَامَت بِانْتِفَاء الشُّرُوط فِي ذَلِك الْوَقْت تبين بطلَان البيع وَالْحكم وَخرج بذلك خطّ الشَّيْخ شمس الدّين البلاطنسي حرر فِيهِ نقل الْحَنَفِيَّة وَخط قَاضِي الْقُضَاة سعد الدّين الدَّمِيرِيّ الْحَنَفِيّ وَخط شيخ الشُّيُوخ عبد الْبر بن الشّحْنَة الْحَنَفِيّ وَغَيرهم وَوَقع فِي الْقَضِيَّة كَلَام طَوِيل ثمَّ سكن الْحَال وَمن جملَة مَا وَقع ان قَاضِي الْقُضَاة الْحَنَفِيّ قَالَ اذا خفيت الْحَقَائِق واقول ان عبارَة الْوَاقِف ملغاة وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَهَذَا فتح بَاب غَرِيب عَجِيب

1 / 186