الترغيب والترهيب
الترغيب والترهيب للمنذري ت عمارة
خپرندوی
مكتبة مصطفى البابي الحلبي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م
د خپرونکي ځای
مصر
(١) المحرم: الحرام؛ ويقال: هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها: أي الذي ثبت إيمانه بالله واليوم الآخر، وصدق بثواب الله وعقابه يجتنب أن يخلو بامرأة يصح أن يخطبها له زوجة - قال الإمام النووي: الحمو أقارب الزوج (غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، مثل الأخ وابن الأخر، والعم وابن العم ونحوهم). خلاصة معنى الباب ينهى النبى ﷺ الرجال أن يدخلوا هذا الحمام الذى فيه تظهر العورات، وتقل الآداب، وتنتهك المحارم، ويحصل الاختلاط، وعدم التحرز من إظهار العورة، وفيها لعن الله وغضبه وسخطه - وإن كان ولا بد فليتحر الستر. أما النساء: فحرام وإثم كبير دخولهن عرضة لإظهار العورة وجسمهن كله عورة ودعا ﷺ إلى إكرام الجار وإلى النطق في الخير أو السكوت: الصمت زين والسكوت سلامة ... فإذا نطقت فلا تكن مكثارًا ما إن ندمت على سكوتى مرة ... ولقد ندمت على الكلام مرارًا وفى حديث - ٧ - ينهى ﷺ المؤمن أن يجلس في مجلس الخمر، أو يتحادث، او يتسامر، أو يأكل؛ خشية أن يعمه العذاب، ويحيق به الأذى ويصيبه السوء، وينال إثمًا، وطلب من الرجال أن يمنعوا زوجاتهم من بؤرة الفساد، ومظنة الأخطاء، وميدان كشف العورة، ولا يخفى عدم حذر النساء وتهاونهن في كشف أجسامهن، وأخبر ﷺ أن السيدة التي تترك أي شيء كان على رأسها أو جسمها في غير بيت زوجها فضحها الله، وأزال عطفه عليها، ولحقها الشك وهتك سترها تعالى، وكثرت ذنوبها، وباء بالخيبة ورجعت آثمة. وفي حديث - ١٠ - حذر المسلمين أن يتركوا الجمعة، وإلا لم يرحم ربهم، وغضب عليهم، وأحبط أعمالهم، وأصابهم الخسران والضلال. وفي حديث - ١٢ - نهى النبى ﷺ السيدة أن تدخل الحمام مطلقا ولو متقنعة متسترة درءًا للفساد ومنعا للأذى، وسدًا لباب الشبه والقيل والقال. ثم حذر المؤمن أن يختلط بامرأة أجنبية، ليست أخته، أو عمته، أو خالته، أو أمه، أو جدته، وهكذا. من المحرمة عليه أن يتزوجها إلى الأبد. أدلة الباب من القرآن الكريم قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ٣١ - وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من =
1 / 146