.............................................................................
_________
قال حدثني عبد الله بن إلاخنس أبو مالك عن ابن أبى مليكه عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديفا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فقال رسول الله ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " انتهى.
وإنما لم يأت به البخاري في الموضع إلاول مجزوما به لقوله فيه عن النبي ﷺ والرقية بفاتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي ﷺ ولا من فعله وإنما ذلك من تقديره على الرقية بها وتقريره أحد وجوه السنن ولكن عزوه إلى النبي ﷺ من باب الرواية بالمعنى.
والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه فجزم به فقال في كتاب الإجازة باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب.
وقال ابن عباس عن النبي ﷺ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه كنحو ما وقع في حديث جابر المذكور بعده.
وأما المثال الثالث فقوله رد على المتصدق صدقته هو بغيرلفظ بيع العبد المدبر بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر وإنما أراد والله أعلم حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي ﷺ يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي ﷺ بالصدقة فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فردة عليه النبي صلى الله
1 / 37