159

تقويم الأدلة په فقه کې اصول

تقويم الأدلة في أصول الفقه

پوهندوی

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ثم البر بهما وما ينتهي إليه بر اليمين معقودة على النفي كان غاية، قالوا: وإذا قال والله لا أكلم الناس غلا فلانًا أو فلاتًا كان له أن يكلمهما جميعًا لأن الاستثناء من الحظر إباحة، وقد ذكرنا أنها في الإباحة توجب إباحة كل واحد مما دخلت عليه، كقولهم: كل هذا أو هذا، والله أعلم بالصواب.

1 / 167