87

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: نَبِيذ التَّمْر: (ج» الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ. عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد. لَهُم: خبر ابْن مَسْعُود ﵁ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله " معي نَبِيذ " مَعَ فَصَاحَته. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .

1 / 139