46

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
مَظَنَّة الْحِكْمَة، وَالْحكمَة هِيَ: الْمَعْنى الَّذِي يثبت الحكم لأَجله، فَإِنَّهُ يُقَال: الْمُسَافِر يترخص لعِلَّة السّفر، وَالسَّبَب عبارَة عَن مَظَنَّة الْحِكْمَة (وَهِي الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، وجزء الشَّيْء هُوَ الْأَمر الْمُعْتَبر فِي استتمام السَّبَب ليصير مستدعيا للْحكم) ثمَّ السَّبَب قد يُطلق بِإِزَاءِ صُورَة المظنة وَإِن لم تكن مُعْتَبرَة لفَوَات شَرط مرعي فِي الحكم أَو لوُجُود مَانع، وَالشّرط هُوَ مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الحكم، وَالْمَانِع هُوَ الَّذِي يلْزم من وجوده انْتِفَاء الحكم، وَاعْتبر الْمَعْنيين بلو أَن، وَلَوْلَا أَن ثمَّ الْمَانِع يَنْقَسِم إِلَى مَانع السَّبَب، ومانع الحكم، أما مَانع السَّبَب فَمَا يحل بِحكمِهِ السَّبَب كَالدّين مَعَ ملك النّصاب، فالنصاب يُنَاسب الزَّكَاة لكَونه مَظَنَّة الْغنى، وَالدّين يحل بِالْمَعْنَى، وَأما مَانع الحكم فَمَا يشْتَمل على حِكْمَة هِيَ بمعزل عَن حِكْمَة السَّبَب مُقْتَضَاهُ نقيض مُقْتَضى السَّبَب.

1 / 98