245

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ) : قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام (لح): الْمَذْهَب: تجب على الْمَأْمُوم. عِنْدهم: تكره. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وَقَالَ ﵇: " مَالِي أَرَاكُم تنازعوني الْقُرْآن لَا تَفعلُوا إِلَّا بِأم الْقُرْآن، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا ". لَهُم: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا﴾، وروى جَابر أَن النَّبِي ﵇ قَالَ: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ".

1 / 297