198

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ) : إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأقله (ل): الْمَذْهَب: لَا يحل وَطْؤُهَا وَلَا لأكثره. عِنْدهم: يحل لأكثره، وَإِذا مضى على أَقَله وَقت صَلَاة. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله﴾ والتطهير: الِاغْتِسَال. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ . لَهُم: ... .

1 / 250