167

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ:) إِذا وجد من المَاء مَا يَكْفِي بعض أَعْضَائِهِ (كب): الْمَذْهَب: يَسْتَعْمِلهُ وَيتَيَمَّم عَمَّا لم يغسلهُ فِي الْمَنْصُور. عِنْدهم: لَا يسْتَعْمل المَاء بل يتَيَمَّم وَهُوَ القَوْل الثَّانِي. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: آيَة التَّيَمُّم. وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل شَرط التَّيَمُّم أَلا يجد المَاء، وَهَذَا وَاجِد. لَهُم: ... .

1 / 219