146

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

پوهندوی

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه شافعي
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة: سُؤْر السبَاع (يز):) الْمَذْهَب: طَاهِر. عِنْدهم: ف. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى جَابر قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﵇: أَنَتَوَضَّأُ مِمَّا أفضلت الْحمر؟ فَقَالَ: " نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا "، حَدِيث صَحِيح فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ. لَهُم: سُئِلَ ﵇ عَن الْمِيَاه تكون بالفلاة تنوبها السبَاع. فَقَالَ: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس "، علل عدم النَّجَاسَة بِقدر المَاء لَا بِطَهَارَة الْوَارِد فَدلَّ على أَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ نجس. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: حَيَوَان يجوز اقتناؤه إعجابًا بِهِ فَحكم بِطَهَارَة سؤره كجوارح الطير إِذْ لَو

1 / 198