81

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
الوجه وتكميلًا له (^١).
والقسم الثَّالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه (^٢)، أو هو غير مأمور به لضرره:
فالأوَّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجَز عن إتمامه؛ فلا يلزمه (^٣) بغير خلاف.
والثَّاني: كعتق بعض الرَّقبة في الكفَّارة؛ فلا يلزم القادرَ عليه إذا عجز عن التَّكميل؛ لأنَّ الشَّارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السِّراية والسِّعاية، وقال: «لَيْسَ لِله شَرِيكٌ» (^٤)، فلا يشرع عتق بعض الرَّقبة.
القسم الرَّابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه: فيجب فعله عند تعذُّر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرَّع عليه مسائل كثيرة:
منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنَّه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ لكنَّه مقصود أيضًا في نفسه، وهو عبادة منفردة.

(^١) من قوله: (ومن أمثلة ذلك: المريض) إلى هنا سقط من (أ).
(^٢) في (د) و(ج): في نفسه بانفراده.
(^٣) في (ب) و(د) و(و) و(هـ): فلا يلزم.
(^٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٠٩)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥١)، من حديث أبي المليح، عن أبيه - أسامة الهذلي ﵄: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ»، وقواه ابن حجر. ينظر: فتح الباري ٥/ ١٥٩.

1 / 87