68

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [٥]
من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال؛ بحيث لو فعل المعجَّل في (^١) وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ فهل يجزئه (^٢) أم لا؟
هذا على قسمين:
أحدهما (^٣): أن يتبيَّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت الوجوب أنَّ الواجب غير المعجَّل، ولذلك صور:
منها: إذا كفَّر بالصَّوم قبل الحنث، ثمَّ حنث وهو موسر؛ قال صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّ الواجب غير ما أتى به (^٤).

(^١) قوله: (في) سقط من (أ).
(^٢) في (ب) و(د) و(ج): تجزئه.
(^٣) كتب على هامش (أ): (فائدة: الفرق بين أحدهما وإحداهما: أنَّ الأوَّل إشارة إلى المذكَّر، والثَّاني إلى المؤنَّث).
(^٤) لم نقف على قول ابن قدامة في هذه المسألة في شيء من كتبه، وإنما ذكر: أنه إذا شرع في الصوم، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، لم يلزمه الرجوع إليها، فاعترض عليه بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة. فقال: قلنا: إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته؛ لأن وقت الهدي يوم النحر، بخلاف مسألتنا. ينظر: المغني ٩/ ٥٦٣، المقنع ص: ٣٦٧.

1 / 74