64

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [٤]
العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب (^١).
ويتفرَّع على ذلك مسائلُ كثيرةٌ (^٢):
فمنها: الطَّهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطَّهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالزَّمن الطَّويل بعد الحدث.
ومنها: الصَّلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظُّهر، والعشاء إلى وقت المغرب؛ لأنَّ الشَّارع جعل الزَّوال سببًا لوجوب الصَّلاتين عند العذر دون عدمه.
ولهذا لو أدرك جزءًا من وقت الزَّوال، ثمَّ طرأ عليه عذر؛ لزمه

(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب" يوهم أنهما يتصوران منفردين، ولا يتصور ذلك؛ فإنه متى وجد سبب الوجوب ولم يوجد الوجوب كان ذلك لتخلف شرطه، فإن قيل: وقد يكون لوجود المانع، قلنا: وجود المانع هو كتخلف الشرط، عدم المانع شرط أيضًا).
(^٢) قوله: (كثيرة) سقط من (ب) و(هـ).

1 / 70