Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
55

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پوهندوی

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (^١)، هذا هو جادَّة المذهب ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (^٢) لم ينتقض وضوؤه (^٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (^٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه. أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع. (^٢) في (ب) و(د) و(هـ): لشهوة. (^٣) كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما). (^٤) في (ب): الشهوة.

1 / 61