قاعدة [٢]
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (^١)، هذا هو جادَّة المذهب
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (^٢) لم ينتقض وضوؤه (^٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره.
ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (^٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه.
أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.
(^١) قال ابن نصر الله ﵀: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع.
(^٢) في (ب) و(د) و(هـ): لشهوة.
(^٣) كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما).
(^٤) في (ب): الشهوة.