قاعدة (^١) [١٩]
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني».
وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (^٢)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.
ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (^٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.
وقال ابن بطة (^٤)،
(^١) سقطت هذه القاعدة من (ب).
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣.
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالجنون والحيض والنفاس).
(^٤) هو الإمام العلامة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، قال عبد الواحد العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة، وله مصنفات كثيرة، قيل: إن مصنفاته تزيد على مائة مصنف، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٢٩، المدخل لابن بدران ص ٤٩٩.