142

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (^١).
وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.
ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:
قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.
ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (^٢)، ونقل الأثرم (^٣) عنه: أرجو أن يجزئه.
وهذا (^٤) قد يشعر أنَّه (^٥) قد (^٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.

(^١) جاء في رواية الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله ﵀: فإذا رجع إلى منًى - أعني المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه. ينظر: المغني ٣/ ٣٩٢.
(^٢) كتب في هامش (و): (أي: ركعتا الطَّواف).
(^٣) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم، الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافظ إمام، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابًا. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦.
(^٤) كتب في هامش (و): (أي: لفظ الإجزاء). وكتب على هامش (ن): (أي: التعبير بالإجزاء في كل من النصين).
(^٥) في (ب) وباقي النسخ: بأنَّه.
(^٦) قوله: (قد) سقط من في (ب) و(د) و(ج) و(هـ).

1 / 148