140

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
واختار ابن شاقْلَا: الإجزاء، وشبَّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع.
ولا يصحُّ هذا التَّشبيه (^١) (^٢).
ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركُّوع سنة؛ أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصحَّ التَّشريك. وفيه ضعفٌ.
وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ تكبيرة الرُّكوع تجزئ في حال القيام (^٣) خلافَ ما يقوله المتأخرون.
والضَّرب الثَّاني: أن تحصل له إحدى العبادتين بنيَّتها، وتسقط عنه الأخرى.

(^١) قوله: (ولا يصحُّ هذا التَّشبيه) سقط من (أ).
(^٢) كتب في هامش (و): (لأنَّ في الأوَّل تشريكًا بين الرُّكن وغيره، ولا كذلك في هذا فإنَّ الواجب قدر الصَّاع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم يكبر ويخر ساجدًا، ولم يقل: ثم يخر ساجدًا مكبرًا، ولا ثم يسجد مكبرًا، قال في «الفروع»: فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمَّله بعد انتهائه، فقيل: يجزئه؛ للمشقة لتكرره؛ كمن كمَّل قراءته راكعًا أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه، ذكره القاضي وغيره وفاقًا).

1 / 146