133

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [١٨]
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد (^١)، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء (^٢)، ولا على طريق التَّبعيَّة (^٣) للأخرى في الوقت (^٤)؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا، فيشترط أن ينويهما معًا على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.

(^١) قوله: (في وقت واحد). سقط من (أ).
(^٢) كتب على هامش (ن): (يحترز به عن المؤداة والمقضية إذا فُعلتا في وقت المؤداة، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).
(^٣) كتب على هامش (ن): (يحترز به عن راتبة المكتوبة إذا فُعلت معها في الوقت، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).
(^٤) كتب في هامش (و): (يحترز به عن الصَّلاة المجموعة مع الأخرى، فإنَّ غير صاحبة الوقت فعلت على طريق التَّبعيَّة للأخرى في الوقت).

1 / 139